فقط، فلا يقال: الطَّعام والشَّراب الإسلاميُّ،
ولا السَّيَّارة الإسلاميَّة، واللَّحم الإسلاميُّ، ولا غير ذلك من سائر المباحات.
وابن قدامة
المقدسيُّ الَّذي نقلت عنه قوله: «إنَّ المُبَاحَ من الشَّرع» لم يُسَمِّ المباح
إسلاميًّا، حتَّى يتمَّ لك الاستشهاد بقوله، ومعنى قوله: «وهو من الشَّرع» يوضِّحه
في أوَّل كلامه في حَدِّ المباح بأنَّه ما أَذِنَ اللهُ في فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ
غَيْرَ مقترن بذمِّ فاعله، ولا مدحه؛ إذ ليس معنى كونه من الشَّرع أنَّ الشَّرْعَ
أَمَرَ به أَمْرَ إيجاب، أو استحباب، وإنَّما معناه أنَّ الشَّرْعَ أَذِنَ فيه،
والمأذون به من غير أمر بفعله لا يسمَّى إسلاميًّا، وإنَّما يسمَّى بذلك المأمور
به أمر إيجاب، أو استحباب.
ثمَّ إنَّهم
يَعْنُونَ بهذه العبارة قِسْمًا من المباح يرى المعتزلة أنَّ إباحته ثبتت بالعقل،
فأرادوا الرَّدَّ عليهم بذلك، ولا يعنون أنَّ المباح مشروع شرعيَّة إيجاب، أو
استحباب، أو أنَّه إسلاميٌّ.
وقولك: «فيصحُّ التَّسمية
بالأناشيد المباحة أو الشَّرعية أو الإسلاميَّة»، هذا الكلام فيه تسوية بين أمور
مختلفة، وهو أخطر ممَّا قبله؛ لأنَّك أجزت أن يقول: الأناشيد الشَّرعيَّة،
والشَّرعيَّة تعني: الواجب أو المستحبَّ، فعلى هذا تكون الأناشيد واجبة ومستحبَّة،
وهذا شرع دين جديد من جنس دين الصُّوفيَّة الَّذين يتقرَّبون إلى الله بالأناشيد،
أو من جنس عمل الَّذي يجعل الأناشيد من طرق الدَّعوة إلى الله، وقد ردَّ عليه شيخ
الإسلام فيما نقلنا عنه، ولا يكون مشروعًا إلاَّ ما أمر الله به، رسوله.
فما هذه المغالطة
المكشوفة يا شيخ أحمد هداك الله؟! ثمَّ إنَّك تناقضت مع نفسك؛ فقد قلت فيما سبق:
«إنَّ التَّسمية الإسلاميَّة