بالإسلاميَّة لا
تعني الشَّرعيَّة»، ثمَّ تقول: «تجوز تسميتها بالشَّرعيَّة».
8- قولكم: «إنَّ
النِّسَاءَ يُباح لهنَّ استخدام الدُّفِّ مع الأناشيد»، هل تَرَوْنَ يا فضيلة
الشَّيخ أحمد أنَّ النِّسَاءَ يُباح لهنَّ ذلك مُطْلَقًا كما هو ظاهر عبارتكم؟ إن
رأيتم ذلك، فقد أخطأتم خطأ كبيرًا؛ لأنَّ النِّسَاءَ لا يجوز لهنَّ ذلك إلاَّ في
مناسبات محدودة بيَّنها الشَّارع؛ كإعلان النِّكاح، وبشرط خلوِّهنَّ من الرِّجال،
مع عدم رفع أصواتهنَّ بحيث يُسْمِعْنَ الرِّجال. نَصَّ على ذلك الفقهاء، وأظنُّك
غير بعيد العهد بالفقه، ولا يخفى عليك ذلك إن شاء الله.
قال في «الزَّاد»
وشرحه (3/ 124) بحاشيه العنقريِّ: « «ويُسَنُّ الدُّفُّ»؛ أي: الضَّرْبَ به إذا
كَانَ لا حِلَقَ به، ولا صُنُوجَ فيه؛ أي: في النِّكاح للنِّسَاءِ، وكذا خِتَانٌ،
وَقُدُومُ غَائِبٍ، ووِلادَةٌ، وَإِمْلاكٌ...».
هذا، وأسأل الله أن
يرينا الحقَّ حقًّا، ويرزقنا اتِّباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً، ويرزقنا اجتنابه؛
فإنَّ هذا هو المهمُّ. كما أسأله أن يرزقنا جميعًا العلم النَّافع، والعمل
الصَّالح.
وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّد، وآله، وصحبه.
*****