وأمَّا أسامة بن زيد اللَّيثيُّ، فقد ضعَّفه
القطَّان، وقال أحمد: ليس بشيء. وقال النَّسائيُّ: ليس بالقويِّ». ا هـ.
وقال الشَّوكانيُّ
في «نيل الأوطار» (1/ 131) بعد ذكر كلام الحفَّاظ في عمر بن هارون هذا: «فعلى هذا
لا تقوم بالحديث حجَّة».
فانظر أيُّها القارئ
ما قاله الحفَّاظ في درجة هذا الحديث الَّذي عدَّه الكاتب ثابتًا، واستدلَّ به،
وكان في أوَّل كتابته لا يجيز الاستدلال إلاَّ بقطعيِّ الورود، قَطْعِيِّ
الدِّلالة... إلى آخره؛ لترى التَّناقض العجيب.
8- ثمَّ قال
الكاتب: «والَّذي أقوله: إنَّ حَلْقَ اللِّحية ليس حرامًا حرمة صريحةً، فضلاً
عن أن يكون كَبِيرَةً من الكبائر، وليس مباحًا جائزًا، ولكنَّه مَكْرُوهٌ». ومثل
هذا ما ذكر في مطلع كتابته.
والجواب عن ذلك: أنَّ الأحاديث
الصَّحيحة تدلُّ على حُرْمَةِ حَلْقِ اللِّحية، ولم يقدِّم الكاتب دليلاً على
رأيه، فلا يلتفت إليه، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله وَغَيْرُهُ: «يَحْرُمُ
حلق اللِّحية». انظر «الاختيارات» (ص 26).
9- ثمَّ ختم
الكاتب بقوله: أنَّه ذهب إلى أوروبا للتَّداوي، ورأى أنَّ إعفاء اللِّحية صار
شعار الطَّائفة الهيبيِّين الفاسدين، وأنَّها حِلْيَةُ المنحرفين.
فكأنَّه بقوله هذا
يري أنَّ إِعْفَاءَ اللِّحية صَارَ مَهْزَلَةً وَشِعَارَ فَسَادٍ وموضة انحراف؛
فلم يَثْبُتْ على رأيه أنَّ حَلْقَ اللِّحْيَةِ مَكْرُوهٌ، فما هذا التَّنَاقُضُ؟!
وهذا مِصْدَاقُ مَا جاء في الخبر من عود المعروف منكرًا، والمنكر معروفًا، والسُّنَّة بدعة، والبدعة سُنَّةً، فلا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلاَّ بالله.