في «فتح الباري» (10/ 349) هذا نصُّها: «قوله: «خَالِفُوا
الْمُشْرِكِينَ» ([1]) في حديث أبي هريرة
عند مسلم: «خَالِفُوا الْمَجُوسَ» ([2])، وهو المراد من
حديث ابن عمر؛ فإنَّهم كانوا يقصُّون لِحَاهُم، ومنهم مَنْ كان يَحْلِقُهَا» ا هـ.
فتبيَّن أنَّ ابْنَ
حَجَرَ يَقْصِدُ تفسير لفظة المشركين الواردة في حديث ابن عمر أنَّ المراد بهم
المجوس؛ كما في حديث أبي هريرة، ولم يرد بيان العلَّة وَحَصْرُهَا في المخالفة.
د- قوله: «ومخالفة المسلمين
غيرهم مطلوبة فيما هو من شعائر دينهم، لا مطلقًا... إلخ» جَوَابُهُ أنَّ الأَمْرَ
بمخالفة المشركين، والنَّهْيَ عن التَّشبُّه بهم، كلٌّ منهما عامٌّ فيما هو من شعائر
دينهم وغيره ممَّا انفردوا به من عاداتهم، ومَن ادَّعى التَّخصيص، فعليه الدَّليل.
راجع: «اقتضاء الصِّراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم»، لشيخ الإسلام ابن تيميَّة
(ص 177- 180).
وقد راجعت «زاد
المعاد» لابن القيِّم، حيث أحال الكاتب عليه، فلم أجد فيه مستندًا له فيما ذكره.
انظر (1/ 34- 37) في ذكر ملابسه صلى الله عليه وسلم فيه أنَّ النَّبيَّ صلى الله
عليه وسلم نهى ابن عمر عن لباس الكفَّار.
هـ- وأمَّا ما أشار إليه في «سُبُلِ السَّلام» من أنَّ كَوْنَ الوصال من فعل النَّصارى لا يقتضى التَّحريم، فقد ذكره صاحب «السَّبيل» من ضمن أجوبة الَّذين لا يرون تحريم الوصال؛ لأنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم وَاصَلَ،