ضَلَعُهَا،
وَالكَبِيرَةُ الَّتِي لا تَنْقَى» ([1]).
والهدي مثل الأضحية
في ذلك، لكن ما نوع المرض الَّذي يمنع الإجزاء في الهَدْيِ والأضحية؟
سَأَنْقُلُ ما
تيسَّر لي من عبارات الفقهاء، ولعلَّه من خِلالِهَا يتَّضح المقصود - إن شاء الله
- بالمرض البيِّن الَّذي يمنع الإجزاء:
4- قال الدَّردير في
«الشَّرح الكبير» من كتب المالكيَّة (2/ 107- بحاشية الدُّسوقيِّ»: ««كَبَيِّنِ
مرضٍ»؛ أي: مرضٌ بيِّنٌ، فلا تجزئ، وهو ما لا تتصرَّف معه تصرُّف السَّليمة؛ بخلاف
الخفيف». انتهى. ومقتضاه أنَّ المرض الَّذي لا يمنع البهيمة من المشي والأكل
ونحوهما لا يمنع الإجزاء.
2- قال النَّوويُّ
في «المجموع شرح المهذَّب» (8/ 299 و304): «لا تجزئ التَّضحية بما فيه عيب ينقص
اللَّحم؛ كالمريضة. فإن كان مَرَضُهَا يَسِيرًا، لم يمنع الإجزاء، وإن كان بيِّنًا
يظهر بسببه الهُزَالُ وَفَسَادُ اللَّحم، لم يجزه. هذا هو المذهب، وبه قَطَعَ
الجمهور».
وقال أيضًا: «فعيب
الأضحية المانع من إجزائها ما نقص اللَّحم». انتهى. ومعناه: أنَّ ما لا
ينقص اللَّحم لا يمنع الإجزاء.
3- وقال الموفَّق في «المغني» (8/ 624): «وأمَّا المريضة الَّتي لا يُرجى برؤها، فهي الَّتي بها مَرَضٌ قد يُئِس من زَوَالِهِ؛ لأنَّ ذلك يُنْقِص لَحْمَهَا وقيمتها نَقْصًا كبيرًا. والَّذي في الحديث: «الْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا»؛ وهي الَّتي يَبِينُ أثرُه عليها؛ لأنَّ ذلك يُنْقِص لَحْمَهَا، وَيُفْسِدُهُ، وهو أَصَحُّ». انتهى. ومعناه: أنَّ المرض العَارِضَ لا يمنع الإجزاء.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (2802)، والترمذي رقم (1497)، وأحمد رقم (18510).