4- وقال ابن مفلح في «المبدع» (3/ 279): «و «الْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا»؛ لأنَّ ذلك يُفْسِدُ اللَّحْمَ، وَيَنْقُصُهُ، فدلَّ على أنَّه إذا لم يَكُنْ بيِّنًا، أنَّها تجزئ؛ لأنَّها قريبة من الصِّحَّة». انتهى.
5- قال ابن هُبَيرة
في «الإفصاح»: «واتَّفقوا على أنَّه لا يُجْزِئُ فيها ذَبْحٌ مَعِيبٌ يُنْقِصُ
عَيْبُهُ لَحْمَهُ؛ كالعَمْيَاءِ، والعَوْرَاءِ، والعَرْجَاءِ البَيِّنِ عَرَجُها،
والمريضة الَّتي لا يُرْجَى بُرْءُهَا».
6- وقال
الشَّوكانيُّ في «نيل الأوطار» (5/ 124- 125): «قوله: «أَرْبَعٌ لاَ تَجُوزُ...
إلخ» فيه دَلِيلٌ على أنَّ متبيِّنةَ العَوَرِ والعَرَجِ والمَرَضِ لا يجوز
التَّضحية بها، إلاَّ ما كان ذلك يَسِيرًا غَيْرَ بَيِّنٍ».
ثمَّ نقل عن
النَّوويِّ أنَّه قال: «وأجمعوا على أنَّ العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء،
وهي: المرض، والعجف، والعور، والعرج البيِّنَاتُ، لا تجزئ التَّضْحِيَةُ بها».
انتهى.
7- وقال الشَّيْخُ
عُبَيْدُ الله المباركفوريُّ في «شرح المشكاة» (2/ 360): «و«الْمَرِيضَةُ
الْبَيِّنُ مَرَضُهَا»: هي الَّتي لا تعتلف. قاله القاري».
ثمَّ نقل كلام
الموفَّق السَّابق، ثمَّ قال بعده: «والحديث يَدُلُّ على أنَّ العَيْبَ الخَفِيَّ
في الضَّحايا معفوٌّ عنه. قاله ابْنُ الملك».
8- وقال الشَّيخ عبد
الرَّحمن بن قاسم في «شرح أصول الأحكام» (2/ 528): « «وَالْمَرِيضَةُ
الْبَيِّنُ مَرَضُهَا»؛ أي: الَّتي بَانَ أَثَرُهُ عليها، وهو المفسِد
لِلَحْمِهَا بقروحٍ وَجَرَبٍ وَغَيْرِهِ». انتهى.
9- وفي «الموسوعة
الفقهيَّة الكويتيَّة» (5/ 84): ««الْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا»؛ أي:
الَّتي يظهر مَرَضُهَا لمن يراها». انتهى. لكنَّه لم ينسب هذا التَّفسير إلى أحد.