×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثاني

فصل في الآذان

ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سن الأذان

*****

قوله: «سن الأذان»، الأذان والإقامة فرض كفاية؛ إذا قام بهما من يكفي به في البلد -الحضر-، سقط الإثم عن الباقي؛ فإذا أذن مؤذن في البلد، فقد أدى الواجب، وبقي في حق بقية المساجد سنة.

وأما إذا لم يُؤَذَّنْ في البلد، فإنهم يأثمون كلهم، وإذا أبى أهل بلد أن يؤذنوا، فإنهم يُقَاتَلون؛ لأن هذه شعيرة من شعائر الإسلام، فإذا أبى أهل بلد أن يؤذنوا، فإنهم يُقَاتَلون عليه؛ لأنهم قد عطلوا شعيرة من شعائر الإسلام.

والأذان خمس عشرة جملة، والإقامة إحدى عشرة جملة؛ كما يأتي بيانه.

والترجيع: أن يرفع صوته بالكلمات، ثم يقولها سرًا بينه وبين نفسه؛ أي: يتابع نفسه سرًا، هذا هو الترجيع ([1]).

وهذا أذان أبي محذورة رضي الله عنه في مكة، أذان أبي محذورة بالترجيع، وأما أذان بلال وعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنهما في المدينة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان بدون ترجيع، فكلاهما جائز؛ فيسن ترجيع، ويسن عدم ترجيع؛ فكلاهما جائز، ووارد عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم.


الشرح

([1] انظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات (1/ 10)، ودستور العلماء (1/197).