×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثاني

فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد والغزوات

*****

أي: الجهاد في سبيل الله عز وجل، والجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام؛ كما جاء في الحديث: «رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلاَمُ، وَعَمُودُهُ الصَّلاَةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ» ([1]).

والجهاد: هو بذل الجهد والوسع والطاقة في مرضاة الله سبحانه وتعالى.

قال تعالى: ﴿وَجَٰهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦۚ [الحج: 78].

والجهاد أنواع -كما يأتي-، وليس نوعًا واحدًا، ومنه: الجهاد بالحجة، والرد على المخالفين من المنافقين والكفار والمشركين، فيرد عليهم بالحجة؛ لقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ﴿فَلَا تُطِعِ ٱلۡكَٰفِرِينَ وَجَٰهِدۡهُم بِهِۦ جِهَادٗا كَبِيرٗا [الفرقان: 52]؛ أي: بالقرآن. فالله سبحانه وتعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهاد بالقرآن وهو في مكة.

والجهاد بالسلاح إنما شرع في المدينة بعد الهجرة، أما هذا الجهاد، فقبل الهجرة، وهو في مكة صلى الله عليه وسلم منهي عن الجهاد بالسلاح؛ لضعف المسلمين، وعدم استطاعتهم، لذلك كان منهيًّا عن الجهاد بالسلاح، كان حرامًا في مكة؛ لأن ذلك كان يجر على المسلمين الدمار، ويسلط عليهم الأعداء، ومع هذا قال تعالى: ﴿وَجَٰهِدۡهُم بِهِۦ؛ أي: بالقرآن، جاهدهم بالقرآن بإبطال حججهم وشبهاتهم، فهذا نوع من الجهاد.


الشرح

([1] أخرجه: الترمذي رقم (2616)، وابن ماجه رقم (3973)، وأحمد رقم (22016).