فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في عقد الذمة وأخذ الجزية
وأما هديه صلى
الله عليه وسلم في عقد الذمة وأخذ الجزية، فإنه لم يأخذ جزية إلا بعد نزول «براءة»
في السنة الثامنة، فلما نزلت آية الجزية أَخَذَهَا مِنَ الْمَجُوسِ ([1])
وَأَهْلِ الكِتَابِ،
*****
قول المؤلف رحمه
الله: «وأما هديه»؛ أي: سنته صلى الله عليه وسلم.
وقوله: «في عقد
الذمة وأخذ الجزية»؛ عقد الذمة مع أهل الكتاب على ترك قتالهم، بشرط أن يدفعوا
الجزية، وهي مقدار من المال في مقابل ترك قتلهم، وتأمينهم على دينهم، فهذا هو عقد
الذمة معهم، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: ﴿قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ
ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ
دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ
عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ﴾ [التوبة: 29].
المراد بأهل الكتاب:
اليهود والنصارى، وهذا بالإجماع، وقد اختلف العلماء في عقد الذمة وأخذ الجزية من
سائر الكفار؛ كما يأتي.
لم يأخذ صل الله
عليه وسلم من الكفار ولا من اليهود والنصارى جزية إلا بعد نزول هذه الآية في سورة
التوبة، في السنة الثامنة من الهجرة.
المجوس: هم عبدة النار من الفرس وغيرهم، الذين يعبدون النار -والعياذ بالله-، يوقدون نارًا عظيمة، ويجعلون لها بيوتًا،
الصفحة 1 / 613