ولم يأخذها من
يهود خيبر، فظن من غلط أنه مختص بأهل خيبر،
*****
وعليها سدنة، يوقدونها دائمًا، ويعبدونها من دون
الله، سموا بالمجوس.
وكذلك من اليهود
والنصارى، اليهود هم أهل التوراة، والنصارى أهل الإنجيل، أخذها من هذه الطوائف
الثلاث.
فالمجوس أخذها منهم
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ
الْكِتَابِ» ([1])، فصارت تؤخذ من هذه
الطوائف الثلاث، ويتركون، ولا يقتلون.
قوله: «لم يأخذها من
يهود خيبر»؛ أي: أنه صلى الله عليه وسلم أخذها من اليهود، ولكنه لم يأخذها من
يهود خيبر، مع أنهم يهود؛ لأنه صلى الله عليه وسلم عقد معهم العقد الذي سبق؛ أن
يبقوا في خيبر يزرعونها ويسقون نخيلها بشطر مما يخرج منها، فكان ذلك كافيًا عن أخذ
الجزية منهم، ولكنها تؤخذ من غير يهود خيبر.
ظن من غلط من العلماء أن هذا مختص بأهل خيبر؛ بأنه لا تؤخذ منهم الجزية، مع أنهم يهود؛ فهم مخصصون من نص الآية، ولكن الصحيح أنه لا خصوصية لهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ منهم العدالة على أرض خيبر، فقد عقد منهم عقد، فهل يأخذ منهم مرتين؟ ليس من المعقول أن يأخذ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين.
([1]) أخرجه: مالك رقم (1/278)، والبزار رقم (1056).