×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثاني

حكم الأراضي التي غنمها المسلمون

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قسم أرض بني قريظة والنضير ونصف خيبر بين الغانمين، وعزل نصف خيبر لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس، ولم يقسم صلى الله عليه وسلم مكة.

*****

الأموال المنقولة هذه هي الغنائم التي سبق الكلام فيها، وأما الأموال الثابتة -كالأراضي والدور- فهذه تسمي بالفيء، ولا تسمى غنيمة، ويخير فيها الإمام بين أن يقسمها بين الغانمين، وبين أن يوقفها لمصالح المسلمين، ويضرب عليها خراجًا مستمرًا، يؤخذ ممن هي في يده لبيت المال.

وقوله: «أنه قسم أرض بني قريظة والنضير ونصف خيبر بين الغانمين»، هذا فيه دليل على أنه إذا رأى الإمام قسمتها، يقسمها.

نصف من أرض خيبر قسمه بين الغانمين، والنصف الآخر أبقاه للمصالح العامة، ولمن ينوب الرسول صلى الله عليه وسلم من الوفود، ومن شؤون الإسلام، التي تحتاج إلى تمويل. فالإمام يخير بين أن يقسم الأرض المغنومة كلها، وبين أن يوقفها كلها، وبين أن ينصفها؛ نصف يوقفه، ونصف يقسمه.

مكة استولى عليها عنوة، فتحها، ومع هذا لم يقسمها، ولم يوقفها -أيضًا-، قيل: لأنها مشاعر؛ قال تعالى: ﴿وَٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلۡنَٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلۡعَٰكِفُ فِيهِ وَٱلۡبَادِۚ [الحج: 25].


الشرح