بترجيعٍ ([1]) وغير
ترجيع ([2])،
وشرع الإقامة مثنى وفرادى ولكن كلمة الإقامة «قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ» لم يصح عنه
إفرادها البتة ([3])،
*****
بترجيع: كما في أذان أبي
محذورة رضي الله عنه في مكة.
وبدون ترجيع: كما في أذان بلال
وعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنهما في المدينة، فدل هذا على جواز الأمرين.
الإقامة إحدى عشرة
جملة: يشفع التكبير والإقامة، ويفرد البقية؛ فيقول: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، قَدْ
قَامَتِ الصَّلاَةُ. هذا شفع، وأما بقية ألفاظ الإقامة، فتقال فردًا فردًا.
قول: «لاَ إِلَهَ
إِلاَّ اللَّهُ» مرة واحدة في الأذان، وفي الإقامة فرد؛ وتر.
والتكبير شفع في
الأذان والإقامة، إلا أنه في الأذان أربع مرات في البداية، ومرتان في نهاية
الأذان.
وقول: «لاَ إِلَهَ
إِلاَّ اللَّهُ» مرة واحدة، والحيعلتان في الأذان مشفوعتان، وأما في الإقامة،
فمرة واحدة، «حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ»، «حَيَّ عَلَى الفَلاَحِ» مرة
مرة، هذا في الإقامة، وأما في الأذان، فمرتان مرتان.
وإنما هي مشفوعة؛ يكررها مرتين.
([1]) كما في الحديث الذي أخرجه: مسلم رقم (379).