ويذكر عنه:
«أَنَّهُ يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ، إِذَا مَرُّوا، أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ،
وَيُجْزِئُ عَنِ الْجُلُوسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ» ([1])،
فذهب إلى هذا من قال: الرد فرض كفاية. لكن ما أحسنه لو كان ثابتًا؛ فإن فيه سعيد
بن خالدٍ، قال أبو زرعة: ضعيف. وكذلك قال أبو حاتم. وكان من هديه صلى الله عليه
وسلم إذا بلغه أحدٌ السلام من غيره أن يرد عليه وعلى المبلغ ([2]). ومن
هديه صلى الله عليه وسلم ترك السلام ابتداءً وردًّا على من أحدث حدثًا، حتى يتوب ([3]).
*****
هل البداءة بالسلام
أو رده كفاية، أم أنه لازم من الجميع؟
الصحيح أنه كفاية،
فإذا سلمت على جماعة، ورد واحد منهم، فهذا يكفي، وكذلك إذا جاء جماعة، وسلم واحد
منهم، فهذا يكفي في البداية، فبداءة السلام سنة كفاية، والرد واجب كفاية.
أي: هذا الأثر.
فيقول: «عَلَيْكَ
وَعَليه السَّلام».
كما هجر الثلاثة
الذين خُلِّفُوا؛ فقد كان كعب بن مالك يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا
يرد عليه جهرًا، بل يرد عليه خفية، حتى تاب الله عليه.
*****
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (5210).
الصفحة 3 / 613