×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثاني

 وقالت طائفة: المأمور به النساء خاصةً. وهذا ظاهر البطلان.

وقال طائفه عكس هذا؛ نظرًا إلى لفظ ﴿ٱلَّذِينَ، ولكن سياق الآية يأباه، فتأمل.

وقالت طائفة: كان الأمر لعلةٍ، وزال بزوالها، وهي الحاجة.

*****

إلى الاستحباب، فالأصل الوجوب.

لأنه ليس في الآية النساء، قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسۡتَ‍ٔۡذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ وَٱلَّذِينَ لَمۡ يَبۡلُغُواْ ٱلۡحُلُمَ مِنكُمۡ، ولم يقل: النساء.

قالت طائفة -وهذا القول الرابع-: إن المراد به الرجال؛ لأن الله تعالى قال: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ، وهذا للرجال. وكل هذا لا أصل له، احتمال لا دليل عليه.

لفظ ﴿ٱلَّذِينَ خاص بالرجال، وأما النساء يقال لهن: «اللاتي».

كل هذه الأقوال سياق الآية يأباها، وهو أن هذه الشريعة باقية، وحتى من في بيتك يطوفون عليك، فإنهم في هذه الأحوال الثلاث يحتاجون إلى الاستئذان، وإن كانوا من الطوافين والخدم، قال تعالى: ﴿لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ وَلَا عَلَيۡهِمۡ جُنَاحُۢ بَعۡدَهُنَّۚ طَوَّٰفُونَ عَلَيۡكُم بَعۡضُكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ[النور: 58]؛ أي: فيما عدا هذه الأحوال الثلاث فإنه لا حرج في ترك استئذان الخدم والأطفال؛ فليسوا في حاجة إليه.


الشرح