والصحيح أن الحكم
معلل بعلة قد أشارت إليها الآية، فإن كان ما يقوم مقام الاستئذان - من فتح باب
فتحه دليل على الدخول، أو رفع ستر، أو تردد الداخل والخارج ونحوه - أغنى عن
الاستئذان، وإن لم يكن ما يقوم مقامه، فلا بد منه، فإذا وجدت العلة، وجد الحكم،
وإذا انتفت انتفى.
*****
لأن الاستئذان باق،
ولم ينسخ، إلا إذا دلت علامة على إذن صاحب الغرفة بالدخول عليه؛ بأن فتح الباب، أو
أزال الستر، أو نحو ذلك؛ مما يدل على أنه قد أذن في الدخول، وتهيّأ للدخول، فلا
مانع من ذلك، وإلا فإن الأصل هو عدم الدخول بغير الإذن.
فهذا استئذان لمن هم
في داخل البيوت على بعض الغرف، والأول استئذان لمن هم خارج البيوت من عامة الناس،
فانظر إلى الشرع واحتياطاته للمسلمين وستره عليهم.
لكن المستغربين الآن
-أذناب الغرب - يريدون أن يزيلوا هذه الآداب الشرعية، يريدون أن يزيلوا الاستئذان،
والعمل على السماح بالاختلاط بين الناس، والرجال مع النساء، ويقولون: أنتم تسيئون
الظن بالناس، وأنتم، تحكمون على القلوب، وما أشبه ذلك من الأقوال الفاسدة.
الاستئذان على
قسمين:
أولاً: استئذان خارجي: من
الشوارع وخارج البيوت.
ثانيًا: استئذان داخلي؛
أي: بداخل البيوت.
هذا شيء معروف؛
قاعدة شرعية، وهي أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فهذه قاعدة أصولية.
*****
الصفحة 13 / 613