فكان ابن عباسٍ
رضي الله عنهما، يأمر به، ويقول: «تَرَكَ النَّاسُ الْعَمَلَ بِهِ» ([1]).
وقالت طائفة:
الآية منسوخة، ولم تأت على ذلك بحجةٍ.
وقالت طائفة: أمر
ندبٍ، وليس معها ما يدل على صرف الأمر عن ظاهره.
*****
-أي: القيلولة-،
ويرتاح من بعد صلاة العشاء للنوم.
والعادة أن الإنسان
يتخفف من ثيابه في هذه الأحوال، فلا يناسب أن يدخل عليه أحد وهو متخفف من ثيابه؛
لئلا يرى منه شيئًا، فهذا فيه الاستئذان لمن في البيوت من - الخدم والصغار - على
صاحب البيت في هذه الأحوال الثلاثة؛ أحوال الراحة، هذا استئذان خاص بعد الاستئذان
العام.
وهل هذا مستمر أم
نسخ؟
ابن عباس رضي الله
عنهما قال: إن الناس تركوه. لأن الحكم يدور مع علته، ولما زالت الحاجة إليه،
تركوه.
ابن عباس رضي الله
عنهما يرى استمراره، وأنه لم ينسخ.
لأنه لم يبين ما هو
الناسخ، وأما دعوى النسخ من غير بيان الناسخ، فلا تقبل، والذين قالوا: إنه منسوخ.
لم يأتوا بدليل على النسخ.
وكذلك من قال: إن الأمر في قوله تعالى: ﴿لِيَسۡتَٔۡذِنكُمُ﴾ للاستحباب، هذا خلاف الأصل، ولا دليل على تحويله من الوجوب
([1]) انظر: تفسير الطبري (17/ 354).