وكان صلى الله
عليه وسلم إذا دخل إلى مكان يحب الانفراد فيه، أمر من يمسك الباب، فلا يدخل عليه
أحد إلا بإذن ([1]).
وأما الاستئذان
الذي أمر الله به المماليك، ومن لم يبلغ الحلم في العورات الثلاث؛ قبل الفجر، ووقت
الظهيرة، وعند النوم،
*****
ناس، وجاء واحد
متأخرًا، فإنه يدخل بدون استأذن؛ لأن الباب مفتوح، والناس عنده، ولكن -أيضًا- هذا
القول فيه نظر؛ إذ إن الاستئذان لا بد منه؛ لعموم الأحاديث وعموم الأدلة.
كان صلى الله عليه
وسلم إذا أحب أن يخلو في مكان، فإنه يجعل على الباب من يمنع الداخلين، إلا بإذن
منه صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذه حالة خاصة.
وإلا فإن المعروف منه
صلى الله عليه وسلم أنه يستقبل الناس، إلا في بعض الأحوال، فإنه كان يختفي في
مكان، ويجعل على الباب حاجبًا؛ ليخبره بالقادم، فإن أذن له الرسول صلى الله عليه
وسلم، دخل، وإلا فإنه يرجع، فإذا فعل المسلم هذا، فإنه يقتدي بالرسول صلى الله
عليه وسلم.
الذي سبق كله في
الاستئذان العام، وهذا في الاستئذان لمن هم في البيوت: من الخدم، والمماليك،
والأطفال، أيضًا يستأذنون.
قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسۡتَٔۡذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ وَٱلَّذِينَ لَمۡ يَبۡلُغُواْ ٱلۡحُلُمَ مِنكُمۡ ثَلَٰثَ مَرَّٰتٖۚ مِّن قَبۡلِ صَلَوٰةِ ٱلۡفَجۡرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنۢ بَعۡدِ صَلَوٰةِ ٱلۡعِشَآءِۚ ثَلَٰثُ عَوۡرَٰتٖ لَّكُمۡۚ﴾ [النور: 58]؛ لأن الإنسان يرتاح في هذه الأوقات الثلاثة: من قبل صلاة الفجر، ويرتاح أيضًا في الهجير
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (518).