×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثاني

والحُكم إذا علل بالأعم، كان الأخص عديم التأثير ([1]).

وكان هديه صلى الله عليه وسلم عتق عبيد المشركين إذا خرجوا إلى المسلمين فأسلموا ([2]).

وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أَنَّ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فِي يَدِهِ، فَهُوَ لَهُ ([3]).

*****

لو كانت العلة هي الإسلام - العلة هي الأعم-، لم يكن لتعليله أنه من أهل بدر، وممن شهد بدرًا، لم يكن لها أي فائدة، فلولا أنه رضي الله عنه من أهل بدر، لقتله، وإن كان مسلمًا.

إذا هرب أرقاء الكفار إلى المسلمين، فإن المسلمين يتقبلونهم، ويعتقونهم من الرق، ومن استرقاق الكفار لهم؛ لأن الأصل في كون المسلم رقيقًا عند الكافر هذا لا يجوز.

إذا أسلم الكفار، وقد أخذوا من أموال المسلمين، نهبوا منها في الجاهلية، وأخذوا منها، فأسلموا، فإنهم لا يحاسبون على ما عندهم، ولا يغرمون ما عندهم؛ لأن كثيرًا من الصحابة كانوا في الجاهلية لديهم أموال، أخذوها من المسلمين ومن غير المسلمين غصبًا ونهبًا، ومع هذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل إسلامهم، ولم يأمرهم بأن يغرموا هذه الأموال؛ لأن الإسلام يجب ما قبله.


الشرح

([1] انظر: زاد المعاد (3/104).

([2] كما في الحديث الذي أخرجه: أبو داود رقم (2700).

([3] انظر: زاد المعاد (3/105).