ويصير نصيب
أحدهما معلومًا، وإن لم يتميز بعد في مصلحة الثمار.
وعلى أن القسمة إفراز،
لا بيع.
وعلى
جواز الاكتفاء بخارص واحد وقاسم واحد، وعلى أن لمن الثمار في يده أن يتصرف فيها
بعد الخرص،
*****
القسمة على نوعين:
قسمة إجبار، وقسمة تراض.
قسمة الإجبار: هي التي تتساوى
فيها الأجزاء، مثل: الثمار، والمكيل، والموزون، والأراضي الواسعة، والدور الواسعة،
هذه قسمة إجبار، فإذا طلب أحد الشريكين القسمة، يقسم بينهما؛ لأنه لا ضرر على
الآخر.
وقسمة التراضي: إذا كانت الأجزاء
غير متساوية، تعدل برد العوض من النصيب الطيب على النصيب الناقص، هذه تسمى قسمة
التراضي، حكمها حكم البيع، لا بد من التراضي.
خرص النخيل وقسمة
الثمر على رؤوس النخيل من أي القسمين؟ من الإجبار؛ لأنه ليس فيها ضرر على أحد،
التي تكون بمعنى البيع، هي التي يكون فيها رد العوض، وهي قسمة التراضي.
قاسم واحد يقسم،
الخارص هو القاسم، قسمها بين الرسول وبين أهل خيبر.
يتصرف في نصيبه؛ يأكل، يتصدق، يبيع.