كما ثبت عنه في
صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ، فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلاَثِ... » إلى آخره ([1]).
وقال المغيرة
لعامل كسرى: «أَمَرَنَا نَبِيُّنَا أَنْ نُقَاتِلَكُمْ حَتَّى تَعْبُدُوا اللَّهَ
وَحْدَهُ، أَوْ تُؤَدُّوا الجِزْيَةَ» ([2]).
*****
فقوله: «وَإِذَا
أَنْتَ لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ»؛ أي: سواء أكان من أهل الكتاب،
أو من غيرهم، فإنه يخير بين هذه الأمور الثلاثة.
قوله: «فَادْعُهُمْ
إِلَى إِحْدَى ثَلاَثِ»، وهي: الدخول في الإسلام، فإن أبوا، إلى بذل الجزية،
فإن أبوا، فإنهم يقتلون.
قال المغيرة بن شعبة
رضي الله عنه لعامل كسرى ملك الفرس: «أَمَرَنَا نَبِيُّنَا أَنْ نُقَاتِلَكُمْ
حَتَّى تَعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ، أَوْ تُؤَدُّوا الجِزْيَةَ».
فقوله: «أَوْ
تُؤَدُّوا الجِزْيَةَ»، دل هذا على أنهم يدفعون الجزية، مع أنهم مشركون، فدل
على أنها تؤخذ من المشركين، وليست خاصة بأهل الكتاب.
وقوله: «حَتَّى تَعْبُدُوا اللَّهَ»؛ أي تدخلوا في الإسلام، فإن أبيتم، تدفعوا الجزية. مع أنهم مشركون، وليسوا كتابيين، فدل هذا على أن الجزية تؤخذ من كل مشرك، إذا أبي أن يدخل في الإسلام.
([1]) أخرجه: مسلم رقم (1731).