أما إذا كان هذا
العائقُ لا يُرجَى زوالُهُ؛ بأنْ كان كبيرًا هَرِمًا، أو مريضًا مرضًا مُزْمِنًا
لا يُتوقَّع مِنْهُ أن يُباشِر الْحَجَّ بنفسه، فإنه يُوكِل مَنْ يَحُجُّ عنه؛ لأن
امرأةً سألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم قائلةً: إن أبي أدركتْهُ فريضةُ الله فِي
الحجِّ، وَهُوَ لا يستطيع الثباتَ عَلَى الراحلة، أفأحجُّ عنه؟ قال: «نَعَمْ،
حُجِّي عَنْ أَبِيكِ» ([1]) هذا بالنسبة لأفراد
المسلمين، أما من حيث العموم فإنه يَجِب حَجُّ البيتِ عَلَى الأُمَّةِ كُلَّ
سَنَةٍ وجوبًا كفائيًّا كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ.
****
([1])أخرجه: الترمذي رقم (885)، والنسائي رقم (2634)، وأحمد رقم (3049).
الصفحة 2 / 150