×
شرح مناسك الحج والعمرة على ضوء الكتاب والسنة

محظورات الإحرام

فإذا أَحْرَمَ، حرمت عَلَيْهِ أشياء كانت مباحةً له قبل ذَلِكَ وهي:

1- يَحْرُم عَلَى الذَّكَرِ لبسُ المَخِيط أو المنسوج عَلَى قَدْر البَدَن أو العضو كالجَوْرَبَيْن، والقُفَّازَيْن، والملابس الداخلية، أو غطاء الرأس.

2- ويَحْرُم عَلَى الرجل والمرأة استعمالُ الطِّيبِ فِي البَدَن وَفِي الثَّوْب.

ولَمَّا كَانَ رَجُلٌ واقفًا مع النبي بِعَرَفَةَ، وسَقَطَ عن راحِلَتِهِ ومات وَهُوَ مُحْرِمٌ، قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلاَ تُمِسُّوهُ طِيبًا» ([1])، فقوله: «وَلاَ تُمِسُّوهُ طِيبًا» دَلَّ عَلَى أن المُحْرِم لا يتطيَّب، لا حيًّا ولا ميتًا مَا دام مُحْرِمًا، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم إنما كَانَ يتطيَّب قبل الإحرام، وبعد أن يُحِلَّ من الإحرام، ولم يتطيَّب وَهُوَ مُحْرِمٌ، فلا يقصد المُحْرِمُ شمَّ الطِّيب لكن لو وَصَلَتْ رائحةُ الطِّيب إلى أَنْفِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ، فلا بأس بذلك؛ لأنه بغير اختياره.

لكن هاهنا مسألةٌ: وهي مَا إِذَا كَانَ طَيَّبَ بَدَنَهُ قبل الإحرام، وبَقِيَ الطِّيبُ عَلَى بَدَنِهِ، فلا مانع، ولا بأس ببقاء أَثَرِ التطيُّب الَّذِي قبل الإحرام، ولو بَقِيَتْ رائحتُهُ فيه وَهُوَ مُحْرِمٌ، إنما الممنوعُ استحداثُ طِيبٍ بعد الإحرام، أما الطِّيبُ الباقي عَلَى البدن، فهذا لا يَضُرُّ، ولو كَانَ له رائحةٌ، بل مطلوبٌ أن يبقى له رائحةٌ؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ» ([2]).


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1267)، ومسلم رقم (1206).

([2])أخرجه: البخاري رقم (271)، ومسلم رقم (1190).