شروط صحة الطَّوَاف
يُشترط لصِحَّةِ
الطَّوَاف مجموعةٌ من الشروط:
أولاً: النية؛ لقول النبيِّ صلى
الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ
امْرِئٍ مَا نَوَى» ([1])، والطَّوَافُ
بِالْبَيْتِ عَمَلٌ وعِبَادَةٌ فيحتاج إلى النية.
ثانيًا: أن يكون
الطَّوَافُ من داخل المسجد الحرام.
فلو طَافَ من وراء
سُورِ المسجد الحرام من الخارج، لم يَصِحَّ طوافُهُ؛ لأنه طَافَ بالمسجد ولم
يَطُفْ بالكعبة، والمشروع هو الطَّوَافُ بالكعبة سواءٌ طَافَ فِي الصَّحْنِ، أو
طَافَ فِي الأَرْوِقَةِ، أو طَافَ فِي الدور الثاني، أو عَلَى السطح، باستثناء سطح
المسعى، كَمَا مرَّ، كُلُّ هذا مسجدٌ والحمد لله، فيصح الطَّوَاف فِي الصحن حول
الكعبة، وهذا أفضل، أو فِي الأَْرْوِقَةِ، أو فِي الدور الثاني، أو عَلَى ظَهْرِ
السطح؛ لأن هذا كُلَّهُ مسجدٌ يُطاف فيه حول الكعبة.
ثالثًا: الطَهَارَة
من الحدَثَيْنِ الأصغرِ والأكبرِ، ومن النَّجس.
لقوله لعائشة لَمَّا
حاضَتْ: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ ألاَّ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ
حَتَّى تَطْهُرِي» ([2])، وكان لا يَطُوف
إلاَّ وَهُوَ عَلَى طَهَارَةٍ، لم يُذْكَرْ عنه أَنَّهُ طَافَ وَهُوَ عَلَى غير
طَهَارَة، بل إِنَّهُ كَانَ يُصلِّي بعد الطَّوَاف، والصَّلاةُ لا تَصِحُّ إلاَّ
بطَهَارَةٍ، فدلَّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ عَلَى طَهَارَة.
وورد فِي الأثر الصحيح مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفًا، لكن الصحيحَ الموقوفُ عن ابن عباس -رضي الله تَعَالَى عنهما- أَنَّهُ قال:
([1])أخرجه: البخاري رقم (1)، ومسلم رقم (1907).
الصفحة 1 / 150