«الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ
صَلاَةٌ، إلاَّ أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ» ([1])، فقوله: «الطَّوَافُ
بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ» هذا تشبيه له بالصلاة. وَهُوَ دليلٌ عَلَى اشتراط
الطَهَارَة؛ لأن الصلاة تُشترَط لَهَا الطَهَارَةُ، فإن انتقضَ وضوؤُه وَهُوَ
يطوفُ بَطُلَ الشوطُ الَّذِي أَحْدَثَ فيه، أو دَخَلَ فِي الطَّوَاف وَهُوَ عَلَى
غير طَهَارَةٍ، لم يَصِحَّ طوافُهُ، كَمَا لو صلَّى وَهُوَ عَلَى غير طَهَارَة، أو
انتقضَ وُضُوؤُه فِي أثناء الصلاة، فإن صلاته تَبْطُلُ. وهذا الأثر - وإن كَانَ
موقوفًا - فله حُكْمُ الرَّفْعِ؛ لأن مَا ذكر فيه ليس مجالاً للاجتهاد؛ وَهُوَ
الحكم بأن الطَّوَافَ صلاةٌ.
رابعًا: الترتيب بأن يَجْعَلَ
البيتَ عن يساره، فلو طَافَ مُنَكَّسًا لم يَصِحَّ طوافُهُ.
خامسًا: أن يُكْمِلَ
سبعةَ أشواطٍ كل شوط يبدأ من الحجر وينتهي بالحجر.
****
([1])أخرجه: الترمذي رقم (960)، وأبو يعلى رقم (2599)، والبزار رقم (4853).
الصفحة 2 / 150