مواقيت الإحرام
أولاً: المِيقَات
الزماني للحج:
قال تَعَالَى: ﴿ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ
مَّعۡلُومَٰتٞۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا
جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ﴾ [البقرة: 197].
ومعنى فَرَضَ: أَحْرَمَ بِحَجٍّ
أو عُمْرَةٍ؛ لأنه إذا نَوَى الإحرام فإنه يكون قد أوجب عَلَى نفسه المُضِيَّ فيه
وإتمامَ النُّسُكِ، فعَبَّرَ عن الإحرام بالفرضيَّة؛ أي فمَنْ أَحْرَمَ فِي هَذِهِ
الأَشْهُرِ المعلومات وَجَبَ عَلَيْهِ إتمامُ مَا أَحْرَمَ به.
قال تَعَالَى: ﴿وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ
وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ﴾ [البقرة: 196] فلا يجوز له إذا نَوَى الإحرامَ أن
يَرْفُضَهُ، وأن يتراجعَ عنه، بل لاَ بُدَّ أن يمضي فيه، وأن يُؤَدِّيَهُ حتى ولو
كان الْحَجُّ أو العُمْرَةُ مستحبَّيْنِ، فإنه إذا دَخَلَ فِي الإحرام بهما،
لَزِمَهُ الإتمامُ.
وقوله: ﴿ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ
مَّعۡلُومَٰتٞۚ﴾ [البقرة: 197] هذا هو الميقاتُ الزمانيُّ، وهذه الأَشْهُرُ هي: شهر شوال،
وشهر ذي القعدة، وعشرة أَيَّام من ذي الحجة. ومجموعها سبعون يومًا، هَذِهِ الأيام
من بداية شوال إلى طلوع الفجر من ليلة العاشر من ذي الحجة، كلها وقت للإحرام
بالحج، فمتى أحرم بالحج فِي هَذِهِ الفترة، فقد أحرم فِي أَشْهُرِ الحج.
أما لو أَحْرَمَ بالحجِّ قبل دخول شوال، كَمَا لو أَحْرَمَ بالحجِّ فِي رمضان، أو فِي رجب لم يَكُنْ مُحْرِمًا فِي أَشْهُرِ الحَجِّ؛ لأنه لم يدخل وقت الإحرام به، فبدايةُ وَقْتِ الإحرام بالحجِّ أوَّلُ يومٍ من شوال،
الصفحة 1 / 150