طَوَافُ الإفاضةِ
وأمَّا طَوَافُ
الإفاضَةِ، والسَّعْيُ بعده للمُتَمَتِّع، لأنَّ السَّعيَ الَّذِي سَعَاهُ
المُتَمَتِّعُ إنما كَانَ للعُمْرَةِ، فيُشرَع له أن يَسْعَى للحَجِّ، وكذا
القَارِنُ والمُفْرِدُ اللَّذان لم يَسْعَيَا بعد طَوَافِ القُدُومِ فإنهما
يَسْعَيان بعد طَوَافِ الزِّيَارَةِ؛ لأنَّ السَّعْيَ لا يكون إلاَّ بعد طَوَافٍ،
فإن الأفضلَ أن يُؤَدِّيَهُ يومَ العيدِ، وإنْ تَأَخَّرَ، فلا بأس أن يَطُوفَهُ
متى تَيَسَّرَ، ولو بعد أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، ولو فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فطَوَافُ
الإفاضةِ ليس لآخِرِهِ حَدٌّ، وإنما الحَدُّ فِي بدايتِهِ، يبدأ من منتصفِ ليلةِ
يومِ النَّحْرِ ليلةَ العاشرِ، فلا يجوزُ طوافُ الإفاضةِ قبل منتصفِ ليلةِ العاشرِ،
فمَنْ طَافَ قبل نصفِ اللَّيْلةِ - ليلةِ العيدِ - فلا يَصِحُّ طَوَافُهُ.
إذن يبدأُ وَقْتَهُ
من منتصفِ ليلةِ النَّحْرِ ويستمِرُّ، وكُلَّمَا بادَرَ به فهو أَحْسَنُ، إنْ
طَافَهُ يومَ العِيدِ فهو أَحْسَنُ، وإنْ طَافَهُ يوم الحادي عشر أو يوم الثاني
عشر أو يوم الثالث عشر؛ فلا بَأْسَ، ولو أخَّرَهُ فلا بأس، فليس لآخِرِهِ حَدٌّ؛
لكن كُلَّمَا بَادَرَ، كَانَ أَحْسَنَ.
وأمَّا مَا جَاءَ
فِي رواية: إنَّ مَنْ لم يَطُفْ قَبل غروبِ الشمسِ يومَ العيدِ، فإنه يَعُود
مُحْرِمًا، فهي رِوَايةٌ شاذَّةٌ، وعَمَلُ جُمْهُورِ أهلِ العِلْمِ عَلَى
خِلاَفِهَا.
وطَوَافُ الإفاضَةِ
رُكْنٌ من أركانِ الحَجِّ، لا يَتِمُّ الْحَجُّ إلاَّ به.
التَّعَجُّلُ والتَّأَخُّرُ:
فإذا جاءَ اليومُ
الثاني عشر مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وأرادَ أن يَتعجَّل، فإنه إِذَا رَمَى
الجَمَرَاتِ بعد الزَّوَالِ ورَحَلَ من مِنًى قبل غُرُوبِ الشمسِ،
الصفحة 1 / 150