3- ويتجنَّب المُحْرِمُ - ذَكَرًا كَانَ أم أُنْثَى - تقليمَ الأظفارِ، وقصَّ الشَّعَرِ، وإزالتَهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ﴾ [البقرة: 196]. وتقليمُ الأظفارِ مَقِيسٌ عَلَى حَلْقِ الرأس.
4- ويتجنَّبُ
المُحْرِمُ - رَجُلاً كَانَ أو امرأةً - قَتْلَ الصَّيْدِ البَرِّيِّ، كالظِّباء
والطيور والأرانب، قَالَ اللهُ عز وجل: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ
وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ﴾ [المائدة: 95].
فالمُحْرِمُ لا
يَصِيد ولا يُصاد لَهُ أيضًا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ﴾ [المائدة: 95]. ولا
يأكل مَا صِيدَ له؛ لأنه حرامٌ فِي حَقِّهِ.
5- كذلك يَحْرُمُ
عَلَى المُحرِم - رجلاً كَانَ أو امرأة - الجماعُ ودواعيه؛ من الخِطبة وعَقْد
النكاح، والكلام فِي النكاح أو فِي النساء، أو الاستماع إلى الأغاني التي فيها
ذِكْر النساء، أو النظر إلى الصُّوَر الخَلِيعَة، كل هذا من الرَّفَث الَّذِي
نَهَى اللهُ عنه.
قال الله عز وجل: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ
ٱلۡحَجَّ﴾ - يعني: أَحْرَمَ - ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ﴾ [البقرة: 197]. والرَّفَث:
هو الجِمَاع ودَوَاعِيهِ.
وقال صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلاَ يُنْكَحُ - يَعْنِي: لاَ يَعْقِدُ لِنَفْسِهِ، وَلاَ يَعْقِدُ لِغَيْرِهِ -، وَلاَ يَخْطُبُ» ([1])، فلا يقول: يا فلانُ زوِّجني ابنتَك، أو: أنا أزوِّجك ابنتي، أو أختي، أو مَا أشبه ذلك، فيتجنَّب العَقْد، ويتجنَّب الخِطبة، ويتجنَّب الشهادةَ عَلَى العَقْد، فلو جاء أُناسٌ ليسوا بمُحْرِمين، وقالوا لواحدٍ من المُحْرِمين: تعالَ اشهدْ عَلَى عَقْد النكاح، فإنه لا يَجُوز للمُحْرِم أن يَشْهَد عَلَى عَقْد النكاح.
([1])أخرجه: مسلم رقم (1409).