وأما التقصير فإنه واجب من
واجبات العُمْرَة، وواجباتها اثنان:
الأول: الإحرام بها من
المِيقَات المُعْتَبَر لها.
والثاني: الحَلْق، أو
التقصير.
فإذا فَرَغْتَ من
ذلك، كَمَّلْتَ عُمْرَتَكَ، فتُحِلُّ من إحرامك، وتلبس ثيابك، وتتطيَّب، وتَعُود
حلالاً، يحل لك كلُّ مَا حَرُم عليك بالإحرام، هذا هو المُتَمَتِّعُ بالعُمْرَة
إلى الحج.
أما القَارِن
والمُفْرِدُ، فإنهما يبقيان عَلَى إحرامهما إن كانا قد ساقا الهَدْيَ وإن لم
يَسُقْ أَحَدٌ منهما الهَدْيَ، فإنه يُستحَبُّ له أن يفسخ الإِفْرَادَ والقِرَانَ
إلى تَمَتُّعٍ؛ لأنه أفضل.
****
الصفحة 2 / 150