ولو لم يُسافِرْ بعد
الحَجِّ، وأقامَ فِي مَكَّةَ بعد الْحَجِّ شَهْرًا، أو شهرين، أو أربعة أشهر، فيتأخَّر
الوداعُ فِي حَقِّهِ، لكن لا يُسَافِرُ إلاَّ بَعْدَ الوَدَاعِ، ولو كَانَ
سَفَرُهُ مُتَأَخِّرًا بعد الحَجِّ، فيجب عَلَيْهِ طَوَافُ الْوَدَاعِ عند
السَّفَرِ، وهذا آخِرُ أَعْمَالِ الْحَجِّ.
وإن أَخَّرَ طَوَافَ
الإفاضَةِ، وأدَّاهُ عند السَّفَرِ، كَفَى عن الْوَدَاعِ؛ لأنَّهُ يَصْدُقُ
عَلَيْهِ أَنَّهُ آخِرُ عَهْدِهِ بالبيتِ، حتى لو كَانَ عَلَيْهِ سَعْيٌ وسَعَى
بَعْدَهُ، فلا يَمْنَعُ إجزاؤُهُ عن الوَدَاعِ؛ لأنَّ السَّعْيَ تابِعٌ
للطَّوَافِ، فلو طَافَ طَوَافَ الإفَاضَةِ، وسَعَى بَعْدَهُ، ثم سَافَرَ بعد السَّعْيِ،
فلا بأس؛ لأنَّهُ آخِرُ عَهْدِهِ بالبيتِ، فيُجْزِئُ طَوَافُ الإفاضَةِ عن طَوَافِ
الوَدَاعِ، أمَّا لو أَقَامَ بعد طوافِ الإفاضةِ فلاَ بُدَّ مِنْ طَوَافِ
الْوَدَاعِ.
****
الصفحة 2 / 150