إلى التحيُّل بتلمُّس الرُّخَص الخلافية، أما المكان، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ، في عَرَفَةَ: «وَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ»، وقال في مُزْدَلِفَةَ: «وَقَفْتُ هَاهُنَا، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» ([1])، وطاف بِالْبَيْتِ ماشيًا وراكبًا يستلم الحجر بمِحْجَن، وبيَّنَ أن وقت طواف الإفاضة والسعي يبدأ من منتصف اللَّيْل ليلة العيد ولا حَدَّ لنهايتهما، ووقتُ رمي جمرة العَقَبة يوم العيد، يبدأ من منتصف ليلة العاشر إلى آخر المساء من ليلة الحادي عشر، ووقت رَمْي الجَمَرات الثلاث يبدأ من الزَّوَال إلى آخر المساء من يوم الحادي عشر، ومن الزَّوَال إلى آخر المساء من اليوم الثاني عشر، ومن الزَّوَال إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر لِمَنْ تأخَّرَ، وفجُّ مِنًى كله مكان للمَبِيت بها لَيَالِي مِنًى؛ وَهُوَ فجٌّ واسعٌ لولا تصرفات الناس واتباع أطماعهم؛ فإنه لا يَضِيق بالحُجَّاج لو استُغِلَّ استغلالاً صحيحًا واقتصر كلٌّ عَلَى مَا يَكْفِيهِ وتَرَكَ الباقيَ لإخوانه، وإلا فإنه سيتحمَّل إثم مَنْ أخرجه من مِنًى باستيلائه عَلَى أكثر من حاجته:
لعمرك مَا ضاقتْ بلادٌ بأهلها*** ولكنَّ أخلاق الرِّجال تَضِيقُ
إن الَّذِي يَجِب إعلانه للنَّاس هو قولُه تَعَالَى: ﴿وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ﴾ [البقرة: 196]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «خُذُوا عنِّي مَنَاسِكَكُمْ؛ فَإِنِّي لاَ أَدْرِي لَعَلِّي لاَ أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ» ([2])، أما قوله: «افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ» فإنما يُقال لِمَنْ وقع مِنْهُ تقديم وتأخير في المناسك التي تُفعَل في يوم العيد؛ حيث قاله الرسول في هذا اليوم لِمَنْ حَصَلَ مِنْهُ تقديمٌ وتأخيرٌ في المناسك
([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (3012)، ومالك في «الموطأ» رقم (166)، وأحمد رقم (16751).