الخمرِ، والزِّنا، والسَّرقَةِ وغيرِ ذلك. فهذا فيهِ الحثُّ على الأدَبِ والتَّخلُّقِ بالحياءِ، وفيه دليلٌ على فضْلِ الحياءِ، وأنَّه لا يأتي إلاَّ بخَيرٍ، وأنَّ الَّذي لا يستحيي مَحرومٌ من هذه الخَصلةِ العظيمةِ، فلا يُبالي بما يَضرُّه، ويَقدَحُ في دِينِه، ويَقدحُ في مُروءَتِه، ويَقدحُ في رُجولَتِه. وهناك احتِمالٌ أنَّ المُرادَ إذا كان الأمرُ لا يُستَحْيَى من فِعْلِه فافْعَلْه إن شِئتَ، فهو من بابِ الإذْنِ، لا من بابِ التَّهديدِ.
الصفحة 2 / 276