×
المِنحَةُ الرَّبانيَّةُ في شَرحِ الأربَعينَ النَّوَويَّةِ

الحديث السادس

عنِ النُّعمانِ بنِ بشيرٍ رضي الله عنهما قال: سمعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ. فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ. ألاَّ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، ألاَّ وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، ألاَّ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، ألاَّ وَهِيَ الْقَلْبُ»([1]).

 

النُّعمانُ بنُ بَشيرٍ رضي الله عنهما هو وأبوه بَشيرٌ بنُ عمرو الأنصاريِّ صَحَابيَّان. قال: سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ». فالحلالُ بيِّنٌ فيما نصَّ اللهُ تعالى عليه في القرآنِ أنَّه حلال، أو نصَّ عليه صلى الله عليه وسلم؛ كما في قولِه تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ [المائدة: 1]، فاللهُ جل وعلا نصَّ على حلِّ بهيمةِ الأنعام، وهي: الإبلُ والبقرُ والغَنمُ وما تولَّد منها، ومثل قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة: 275]، فالبَيعُ حلالٌ ما لم يَشتملْ على غَرَرٍ أو غِشٍّ أو خِداع، وهو من أطيبِ المَكَاسب. فما نصَّ اللهُ جل وعلا على أنَّه حلال، يأخُذُهُ الإنسانُ ولا يَتحرَّجُ منه.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (52)، ومسلم رقم (1599).