×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

 فهي مؤذية تُقْتَل ولو كانت في مكة أو كانت في الحرم؛ دفعًا لأذاها.

«وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ»، الكلب الذي يَعْقِر الناس، «العَقُور»: الذي يَعْقِر الناس، يعض الناس، يعتدي عليهم، هذا يُقْتَل دفعًا لأذاه.

وأما الكلب الذي لا يؤذي، فهذا لا يجوز قتله، لا في حِل ولا في حرم، ما يجوز قتل الكلب الذي ما يؤذي.

وقد جاء في الحديث النهي عن قتل الكلاب، إلاَّ ما كان منها مؤذيًا.

***


الشرح