بَابُ: الصَّيْدِ
*****
مصدر صاد يصيد صيدًا. والمراد به هنا:
المَصِيد. فهو من إطلاق المصدر على الذات، فالصيد معناه: المَصِيد([1]).
والصيد هو أحد نوعي
اللحوم، واللحوم: إما أن تكون مذكاة، وهي المقدور عليها فلا بد من تذكيتها.
وإما أن تكون غير
مقدور عليها، فذكاتها باصطيادها. وكذلك الحيوان الأهلي كالبعير إذا ند - يعني: شرد
-، أو وقع في بئر، ولم يُتمكَّن من ذكاته، فحكمه حكم الصيد، يُعْقَر في أي مكان من
بدنه، فهذه ذكاته.
فالصيد يُعْقَر في
أي مكان من بدنه، وهذه ذكاته إذا مات في دارك، أو جَرَحه الجارح ومات، فإن اصطياده
ذكاته، ويَحل لذلك.
قال تعالى: ﴿فَكُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ وَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ
عَلَيۡهِۖ﴾ [المائدة: 4]، ﴿وَمَا عَلَّمۡتُم مِّنَ ٱلۡجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا
عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُۖ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ وَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ
ٱللَّهِ عَلَيۡهِۖ﴾ [المائدة: 4]،
يعني: عند إرسال الجارح - وهو الطير أو الكلب -، أو إرسال السهم من الرمية؛ يُسمِّي عند ذلك، فإذا أصابه وقَتَله فهو حلال. بشرط أن يكون الجارح - الكلب - مُعلَّمًا، الكلب يكون مُعلَّمًا على الصيد
([1]) قال ابن منظور: «يقال: صاد يصيد صيدًا، فهو صائد ومَصِيد. وقد يقع الصيد على المَصِيد نفسه تسميةً بالمصدر؛ كقوله تعالى: ﴿لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ﴾ [المَائدة: 95]».
انظر: لسان العرب (3/ 261).
الصفحة 1 / 779