×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

بَابُ: الفِدْيَةِ

*****

  قال رحمه الله: «بَابُ الفِدْيَةِ»؛ أي: الفدية في الحج، التي تُشْرَع في الحج.

وهي على قسمين:

الأول: إما فدية نُسُك؛ كفدية التمتع والقِران.

الثاني: أو فدية جُبْران، وهي التي تكون عن ترك واجب، أو فعل محظور من محظورات الإحرام.

هذه هي الفدية بنوعيها.

وهناك فدية التطوع، وهذه لا تتعلق بالحج، وإنما هي فدية تطوع، بإمكان المسلم أن يفعلها في أي وقت؛ مع الحج، أو مع العمرة، أو يَبعث بها من غير أن يذهب هو؛ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تسمى بالهَدْي، وهو: ما يُهْدَى إلى البيت من بهيمة الأنعام تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى.


الشرح