×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

بَابُ: اللُّقَطَةِ

 *****

 اللقطة: هي المال الضائع.

يقال: لُقَطة «بفتح القاف»، ويقال: لُقْطة «بسكون القاف».

وقيل: إن اللُّقْطة «بالسكون» خاص بالإنسان الصغير، الذي ما له أهل، الذي يلقاه يسميه لُقْطة أو لَقيط.

وأما اللُّقَطة «بالفتح»، فالمراد بها ما ضاع من الأموال.

فـ«اللُّقْطة»: هي ما ضاع من الأطفال، ولا يُعرف لهم نسب. وأما «اللُّقَطة»، فهي ما ضاع من الأموال.

من المعلوم أن دين الإسلام جاء بحفظ الأموال واحترامها وعدم إضاعتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ المَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ»([1]).

فلا يجوز للإنسان أن يُضيع ماله، ويتساهل في حفظه. ولا يجوز لمن وجد المال أن يتركه، بل هو مسئول عن حفظه ودفعه لصاحبه، فالأموال محترمة؛ ولذلك جاء باب اللُّقَطة في الأموال الضائعة، فاللُّقَطة تكون في الأموال: في الدراهم والدنانير، والذهب والفضة، والأقمشة والأطعمة.

وأما الضالة فتكون في البهائم، ما ضاع منها يُسمى بـ«الضالة»، و«الضوال»، وما ضاع من الأموال يُسمى «لُقَطة».

والحديث الذي معنا يشتمل على القسمين: على لقطة الأموال، وعلى ضوال البهائم.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (1477)، ومسلم رقم (1715).