×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

بَابُ: الغُسْلِ لِلْمُحْرِمِ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ: «أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لاَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ.

قَالَ: فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَْنْصَارِيِّ رضي الله عنه فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ، وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْت: أَنَا عَبْدُ اللهُ بْنُ حُنَيْنٍ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ ابْنُ عَبَّاسٍ، يَسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟

فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ، فَطَأْطَأَهُ، حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ: اُصْبُبْ. فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ»([1]).

وَفِي رِوَايَةٍ: «فَقَالَ الْمِسْوَرُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: لاَ أُمَارِيكَ أَبَدًا»([2]).

*****

 المُحْرِم يجوز له أن يغتسل وهو محرم، للتبرد أو للتنظف. والمرأة الحائض والنُّفَساء إذا طهرت وهي محرمة، تغتسل الاغتسال الواجب. والاغتسال المستحب.


الشرح

([1]) أخرجه: البخاري رقم (1840)، ومسلم رقم (91).

([2]) أخرجه: مسلم رقم (92).