بَابُ: الغُسْلِ لِلْمُحْرِمِ
عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ حُنَيْنٍ: «أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ،
اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ
رَأْسَهُ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لاَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ.
قَالَ: فَأَرْسَلَنِي
ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَْنْصَارِيِّ رضي الله عنه فَوَجَدْتُهُ
يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ، وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ
فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْت: أَنَا عَبْدُ اللهُ بْنُ حُنَيْنٍ، أَرْسَلَنِي
إِلَيْكَ ابْنُ عَبَّاسٍ، يَسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه
وسلم يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟
فَوَضَعَ أَبُو
أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ، فَطَأْطَأَهُ، حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ، ثُمَّ
قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ: اُصْبُبْ. فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ،
ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ:
هَكَذَا رَأَيْتُهُ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ»([1]).
وَفِي رِوَايَةٍ:
«فَقَالَ الْمِسْوَرُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: لاَ أُمَارِيكَ أَبَدًا»([2]).
*****
المُحْرِم يجوز له أن يغتسل وهو محرم، للتبرد أو للتنظف. والمرأة الحائض والنُّفَساء إذا طهرت وهي محرمة، تغتسل الاغتسال الواجب. والاغتسال المستحب.
الصفحة 1 / 779