×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

بَابُ: الفَرَائِضِ

*****

  قال رحمه الله: «بَابُ الفَرَائِضِ»، الفرائض: جمع فريضة، وهي النصيب المقدر في كتاب الله لوارث مخصوص.

وهي: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس. هذه هي الفروض الستة المنصوص عليها في القرآن.

وهناك فرض سابع ثَبَت بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي في إحدى العمريتين، وفي بعض أحوال الجَد والإخوة. فتكون الفروض سبعة، السابع ثَبَت بالاجتهاد.

هذا هو القسم الأول من أقسام المواريث: الإرث بالفرض.

والقسم الثاني: الإرث بالتعصيب، وهو ما بَقِي بعد هذه الفروض؛ فإنه يُعْطَى للعَصَبة([1])، يُعْطَى لأقرب العَصَبة.

والعَصَبة: هم أقارب الميت من جهة أبيه؛ كإخوته وبنيهم، وأعمامه وبنيهم، وهم أصول وفروع وحواشٍ.

الأصول: مثل الآباء والأجداد.

والفروع: هم الأبناء وأبناء البنين، وإن نزلوا.

والحواشي: هم الإخوة وبنوهم، والأعمام وبنوهم.

والقسم الثالث من أقسام الميراث: ميراث ذوي الأرحام، وهم كل قريب ليس بذي فرض ولا عَصَبة.


الشرح

([1])  قال الأزهري: «عَصَبة الرجل: أولياؤه الذكور من ورثته. سُمُّوا عصبة لأنهم عَصَبوا بنسبه، أي: استكَفُّوا به» انظر: العين (1/ 309)، وتهذيب اللغة (2/ 30)، والصحاح (1/ 182)، ولسان العرب (1/ 605).