×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

بَابُ: دُخُولِ مَكَّةَ وَغَيْرِهِ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ! فَقَالَ: «اُقْتُلُوهُ»([1]).

*****

 قال رحمه الله: «بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ...»؛ أي: دخولها للقادم إليها من أين يَدخل؟

يَدخل من أي مكان، يجوز أنه يدخل من أي جهة.

ولكن مَن أراد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يُستحَب له أن يَدخل من المكان الذي دخل منه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من باب الاستحباب. وأما الجواز فيجوز أن يدخل مكة من أي جهة، لاسيما إذا كان هذا أيسر له، لاسيما في وقتنا الحاضر، فيه زحمة، وفيه سيارات، فإن هذا يصعب أنه يُخَصَّص مَدخل، ولكن من أين تيسر له الدخول يدخل. وأيضًا: المرور له تنظيم، ما يُسمح أنك تدخل مما تريد. فالحمد لله، الأمر واسع في هذا.

وقوله: «وَغَيْرِهِ» وغيره من الأحكام لمن قَدِم إلى مكة حاجًّا أو معتمرًا، فماذا يصنع أول ما يَقْدُم؟

 

هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح، عام فتح مكة، لما غزا صلى الله عليه وسلم قريشًا في السنة الثامنة من الهجرة، ومعه الجيوش الجرارة من


الشرح

([1]) أخرجه: البخاري رقم (1846)، ومسلم رقم (1357).