×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

بَابُ: مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ

*****

«مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ»، وَمَا لاَ يَلْبَسُهُ.

لأن المحرم يتغير حاله، إذا أحرم، يتغير حاله من حال إلى حال، وذلك في الملابس وفي الطِّيب... وفي غير ذلك من محظورات الإحرام، وتَجَنُّب النساء، وتَجَنُّب حلق الشَّعر... وغير ذلك.

ولذلك يُسَمَّى «الإحرام» الدخول في النُّسُك يسمى بـ«الإحرام» لأنه يَحْرُم عليه أشياء كانت مباحة قبل الإحرام؛ لأنه لما نوى الإحرام حُرِّمت عليه أشياء كانت مباحة له قبل الإحرام، فكان يباح له أن يتطيب، يباح له أن يحلق رأسه، يباح له أن يَلْبَس الثياب، يباح له أن يجامع أهله. فإذا أحرم، حُرِّمت عليه هذه الأشياء؛ ولذلك سُمي بـ«الإحرام».

مثل ما سُميت التكبيرة الأولى في الصلاة «تكبيرة الإحرام» لأنه إذا كَبَّر، حُرِّمت عليه أشياء كانت مباحة له قبل أن يُكَبِّر، فالتكبيرة تُحَرِّم عليه أشياء؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الصلاة: «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»([1])؛ تكبيرة الإحرام.

كذلك الصائم، الصائم كان مباحًا له الأكل والشرب والجماع، فإذا نوى الصيام حُرِّمت عليه هذه الأشياء بالصيام.

فالإحرام: هو نية الدخول في النُّسُك. وسُمي إحرامًا؛ لأنه يُحَرَّم على صاحبه أشياء كانت مباحة له.


الشرح

([1]) أخرجه: أبو داود رقم (61)، والترمذي رقم (3)، وابن ماجه رقم (275).