بَابُ: حَدِّ السَّرِقَةِ
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله تعالى عنهما -:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاَثَةُ
دَرَاهِمَ. وَفِي لَفْظٍ: ثَمُنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ([1]).
*****
انتهى من حد الزنى،
وحد الزنى فيه حماية للأعراض، وحد السرقة فيه حماية للأموال.
لأن الإسلام جاء
بحفظ الضرورات الخمس:
بحفظ الدين، وذلك في
قتل المرتد.
وبحفظ النفس، وذلك
بالقِصاص.
وبحفظ العِرض، وذلك
بحد القذف.
وبحفظ النسل، وذلك
بحد الزنى.
وبحفظ الأموال، وذلك
بحد السرقة.
وبحفظ الأمن، وذلك
بحد قطاع الطُّرق، وبقتال البُغاة؛ لأن هذا لأجل حفظ الأمن.
قَطْع يد السارق
ثابت بالكتاب والسُّنة والإجماع:
أما الكتاب: ففي قوله تعالى: ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ
بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ﴾ [المائدة: 38].
وأما السُّنة: ففي هذا الحديث وفي غيره.
الصفحة 1 / 779