×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على وجوب قطع يد السارق إجماعًا قطعيًّا.

فالذي يُنْكِره يكون مرتدًّا عن الإسلام.

الذي يقول: إنه وحشية! قَطْع الأطراف وحشية، ولا يليق بالعالَم المتحضر، فلا يليق بالحضارة.

نقول: هذا رِدَّة عن الإسلام.

إن كان الذي يقول هذا كافرًا، فالكفر ليس بعده ذنب.

أما إن كان الذي يقوله يَدَّعي الإسلام، فهو مرتد عن دين الإسلام؛ لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين.

والسرقة هي: أَخْذ المال من حِرزه([1]) خُفية.

أَخْذ المال من حِرزه - وهو الشيء الذي يحفظه - خُفية، على وجه الاختفاء.

أما ما كان يؤخذ على وجه الظهور؛ كالنهب والسلب والخطف، فهذا يُسمى بالنهب أو يسمى بالسلب أو بالغصب، ولا يسمى سرقة. الذي يؤخذ على وجه الظهور هذا يسمى باسم الخطف أو السرقة أو الخيانة.. أو ما أشبه ذلك، ولا قطع فيه.


الشرح

([1]) قال الجوهري: الحرز: الموضع الحصين. يقال: هذا حرزٌ حريزٌ. ويسمى التعويذ حرزًا. واحترزت من كذا وتحرزت: توقيته. انظر: الصحاح (3/ 873) ومقاييس اللغة (2/38)، ولسان العرب (5/ 333).