بَابُ: المُحْرِمِ يَأْكُلُ مِنْ صَيْدِ
الحَلاَلِ
*****
الله جل وعلا حَرَّم على المُحْرِم صيد البَر،
قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ
وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ﴾ [المائدة: 95].
الصيد ينقسم إلى
قسمين: صيد البر، وصيد البحر، وفي هذه الآية قال: ﴿لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ﴾ [المائدة: 95].
هذا عام، ولكن الآية
الأخرى فسرت هذه الآية: ﴿أُحِلَّ لَكُمۡ صَيۡدُ
ٱلۡبَحۡرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعٗا لَّكُمۡ وَلِلسَّيَّارَةِۖ وَحُرِّمَ عَلَيۡكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَرِّ مَا
دُمۡتُمۡ حُرُمٗاۗ﴾ [المائدة: 96].
فدل على أن قوله: ﴿لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ﴾ [المائدة: 95] المراد به صيد البر
كالظباء والأرانب والطيور، صيد البر، ﴿لَا
تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ﴾ [المائدة: 95]. و﴿وَحُرِّمَ عَلَيۡكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَرِّ مَا دُمۡتُمۡ حُرُمٗاۗ﴾ [المائدة: 96].
فالمُحْرِم لا يصيد
ولا يصاد له، لا يصيد هو، ولا يصاد له، يجعل واحدًا يصيد له أرانب، ما يجوز هذا،
ولا يصاد من أجله، حتى ولو هو ما عَرَف، راح واحد وصاد، وجاء به ينوي أنه له، ما
يجوز هذا، إذا صاده من أجل المُحْرِم، ما يجوز، ولو أن المحرم ما عَلِم، لا يأكل
مما صاده، ولا يأكل مما صِيد لأجله، ولا يُعِين على الصيد بالإشارة، أو بالدلالة
على موضعه، أو بإعطاء الرامي السهم... أو غير ذلك، ما يشير ولا يرشد إلى مكان
الصيد، ولا يناول الصائد آلة الرمي، كل هذه محرمة على المحرم ما دام محرمًا.
الصفحة 1 / 779