×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

بَابُ: الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ

*****

 «الشُّرُوطُ» جمع شرط، والمراد به: أن يَشترط البائع أو يَشترط المشتري، يَشترط أحدهما على الآخر نفعًا في المبيع. هذا هو الشرط في البيع.

شروط البيع هذه سبقت، تلك شروط الصحة، ولكن هذه الشروط في البيع، الشروط التي يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر، ليست بشروط العقد، هذه شروط زائدة على شروط العقد.

أن يَشترط أحد المتعاقدين على الآخر ما له فيه منفعة؛ مثل الأجل، يَشترط الأجل. أن يَشترط عليه أنه يسلمه المبيع في محل كذا، يورده له في مكان كذا. أن يشترط أنه يحمل المبيع ويوصله إلى داره... وهكذا.

البائع يَشترط أن المشتري يُسَلِّم له الثمن في محل كذا، أو من النقود الفلانية أو من العملة الفلانية.

فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «المُسْلِمُوَن عَلَى شُرُوطِهِمْ، إلاَّ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً»([1]). فيجوز البيع والشرط والشرطان والثلاثة، على الصحيح.

بعض العلماء يقول: ما يجوز بيع وشرط؛ لأن هناك حديثًا نَهَى عن بيع وشَرْط، ولكن هذا بيع وشرط، إذا باع سلعة بثمن مؤجل، وشَرَط عليه أنه يبيعها عليه، وهي مسألة العينة، هذه هي البيع والشرط.


الشرح

([1]) أخرجه: أبو داود رقم (3594)، والترمذي رقم (1352)، والحاكم رقم (7059)، والبيهقي في «الصغرى» رقم (2106).