عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: جَاءَتْنِي
بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ
أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي. فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا
لهُمْ وَيكون وَلاَؤُكِ لِي، فَعَلْتُ.
فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لُهمْ،
فَأَبَوْا عَلَيْهَا.
فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله
عليه وسلم جَالِسٌ، فَقَاَلْت: إِنِّي عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِي، فَأَبَوْا
إلاَّ أَنْ يَكُونَ لهُمُ الْوَلاَءُ.
فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
فَقَالَ: «خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاَءَ؛ فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لَمِنْ
أَعْتَقَ»، فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ.
ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسِ،
فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ
رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ؟! كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ
فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ! قَضَاءُ اللهِ
أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْولاَءُ لَمِنْ أَعْتَقَ»([1]).
*****
أما الشرط الذي فيه
منفعة ولا مضرة فيه، فهذا لم يَنْهَ عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال:
«المُسْلِمُوَن عَلَى شُرُوطِهِمْ، إلاَّ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ
حَرَّمَ حَلاَلاً»، ويدل عليه هذا الحديث التالي، يدل على جواز البيع والشرط.
هذا الحديث في قصة بريرة رضي الله عنها. وبريرة كانت أَمَة مملوكة، فكاتبها أهلها.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (2168)، ومسلم رقم (1504).