×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

بَابُ: الصَّدَاقِ

  *****

الصداق من حقوق الزواج، وهو ما يُبْذَل للمرأة في مقابل الاستمتاع بها([1]).

وهذا من تعظيم النكاح، ومن تعظيم قدر المرأة، وأنها لها حرمة؛ فلا تستباح إلاَّ بصَدَاق.

قال الله جل وعلا: ﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓ‍ٔٗا مَّرِيٓ‍ٔٗا [النساء: 4].

فالصَّدَاق واجب في النكاح بالكتاب والسُّنة والإجماع.

الكتاب: كما في هذه الآية.

وفي السُّنة: كما في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق نساءه، وأُصدقت بناته صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الصَّدَاق.

والإجماع: أجمع أهل العلم على وجوب الصَّدَاق في النكاح، سواء سُمِّي أو لم يُسَمَّ، فإن سُمِّي حصل المقصود، وإن لم يُسَمَّ فلها مهر الِمثل. فلا زواج بدون صَدَاق، سواء سُمِّي في العقد أو لم يُسَمَّ.

فالحكمة منه: أن فيه إكرامًا للمرأة، وأنه في مقابل الاستمتاع.


الشرح

([1])  انظر: تهذيب اللغة (8/ 277)، ومقاييس اللغة (3/ 339)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (3/ 18)، ولسان العرب (10/ 197).