×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

بَابُ: حَدِّ الخَمْرِ

*****

  قال رحمه الله: «بَابُ حَدِّ الخَمْرِ»، «الحد» تقدم لنا تعريفه.

وأما «الخمر» فهو في اللغة: التغطية، يقال: خَمَّر الإناء، إذا غطاه. وخَمّرت المرأة وجهها، إذا غطته. والخمار: هو الغطاء. هذا من حيث اللغة العربية([1]).

وأما في الشرع: فالمراد بالخمر: ما خامر العقل([2])؛ يعني: غطى العقل.

الإنسان خَلَقه الله عاقلاً مدركًا لما ينفعه وما يضره، والله جل وعلا حَمَّله بالتكاليف الشرعية، ورَتَّب على ذلك الثواب والعقاب، وهو مبني على الإدراك العقلي، فالعاقل أوجب الله عليه أشياء وحَرَّم عليه أشياء، ووعده بالثواب وتَوَعَّده بالعقاب. وأيضًا: التصرفات، تصرفاته تصح إذا كان عاقلاً، ولا تصح إذا كان غير عاقل.

فالعقل: هو مناط التكاليف؛ ولذلك المجنون والمعتوه ليس عليهما تكليف، وضع الله عنهما التكليف؛ لأنهما ليس لهما عقل، والله جل وعلا لا يكلف نفسًا إلاَّ وُسعها.

فالعقل أمره مهم؛ ولذلك أَمَر الله بالمحافظة عليه، وتَجَنُّب ما يُخِل به أو يؤثر فيه مِن تعاطي المُسْكِرات والمُخدِّرات والمُفتِّرات.


الشرح

([1]) انظر مادة (خمر) في: تهذيب اللغة (7/160-163)، والصحاح (2/649-650)، ومقاييس اللغة (2/215-217)، ولسان العرب (4/254-259).

([2]) أخرجه: البخاري رقم (4619)، ومسلم رقم (3032).