باب: ما
يجوز قتله
عَنْ عَائِشَةَ
رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ
الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ،
وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ»([1]).
وَلِمُسْلِمٍ:
«يُقْتَلُ خَمْسٌ فَوَاسِقُ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ»([2]).
*****
تَقَدَّم أنه لا يُنَفَّر صيد الحرم. وهذا
الحديث يدل على أن المُؤْذِي يُقْتَل في الحرم كما أنه يُقْتَل في الحِل؛ دفعًا
لأذاه، وهي هذه الخمس الفواسق.
«الفواسق»: جمع فاسقة، والفسق
في اللغة: الخروج، سُميت هذه فواسق؛ لأنها خرجت عن عادة هذه المخلوقات، هذه
الدواب، الدواب لا تؤذي، ولكن هذه لما كانت تؤذي خرجت وفسقت عن عادة هذه الدواب.
وهي محصورة:
«الْغُرَابُ» الغراب المعروف
الذي يأكل الجِيَف، لأنه مُؤْذٍ.
«وَالْحِدَأَةُ»، وهي طائر يختطف
اللحم، يؤذي الناس.
«وَالْعَقْرَبُ»؛ لأنها من ذوات
السموم، فتُقْتَل دفعًا لشرها.
«وَالْفَأْرَةُ»؛ لأنها تؤذي في البيوت، إذا كانت في البيوت تؤذي؛ كما هو معروف، فقد تُشعل النار في البيت ويحترق على أصحابه،
الصفحة 1 / 779