×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

بَابُ: العَرَايَا وَغَيْرِ ذَلِكَ

*****

 العرايا: جمع عَرِيَّة، والعرايا: بيع الثمر على رءوس النخل بتمر كيلاً. من المزابنة التي سبقت، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص فيها؛ يعني: استثناها، العرايا استثناء من المزابنة السابقة.

ما العرايا التي استثناها الرسول صلى الله عليه وسلم وأباحها؟

أن يحتاج الإنسان إلى الرطب؛ يعني وقت التمر والرطب، وليس عنده فلوس يشتري رطبًا يأكل ويتفكه، ولكن عنده تمر قديم جاف من ثمرة العام الماضي، رخص له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشتري النخلة عليها الثمرة، بخَرْصها من التمر الجاف.

وإن كان هذا فيه جهل بالتساوي، لكن رُخِّص فيه للحاجة، يأكل مع الناس، ما يُحْرَم من الرطب، فرَخَّص له الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يفرح مع الناس ويأكل مع الناس الرطب، ولا يبقى على أكل التمر الجاف.

فتجوز بشرطين:

أولاً: أنها تكون خمسة أوسق فأقل؛ يعني: ثلاثمائة صاع، بالصاع النبوي؛ لأن الوَسْق سِتون صاعًا بالصاع النبوي، تكون بهذا المقدار، ولا تَزيد عن خمسة أوسق.

ثانيًا: أن يكون محتاجًا إلى أكل الرطب، وليس عنده دراهم يشتري بها، ما عنده إلاَّ تمر، فإنه يُرخَّص له في ذلك.


الشرح