×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا»([1]).

وَلِمُسْلِمٍ: «بِخَرْصِهَا تَمْرًا، يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا»([2]).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ»([3]).

*****

«رَخَّصَ...»، فدل على أن الأصل التحريم، وقد سبق التحريم في النهي عن المزابنة، وهي بيع الرطب على رءوس النخل بخَرْصه من التمر.

«أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا»، وكان هذا منهيًّا عنه في الحديث السابق، لكن استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل التوسعة على المحتاجين.

«يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا»، هذا شرط ثالث، إذا اشتراها بالتمر، ما يجعلها تجف؛ لأنه إذا جعلها تجف، دل على أنه ليس محتاجًا، فلا تجوز له العَرِيَّة، بل يُشترط أنه يأكلها وهي رطب ولا يجعلها تجف؛ لأنه إذا جعلها تجف، دل على أنه ليس محتاجًا، فانتفت الرخصة.

هذا هو الشرط الأساسي؛ أن يكون مقدار العرايا خمسة أوسق، لا تَزيد.

والوَسْق: سِتون صاعًا، فتكون بالصاع النبوي ثلاثمائة صاع. هذه تكفي لأهل البيت من الرطب. إن زاد فهو لا يجوز،


الشرح

([1]) أخرجه: البخاري رقم (2188)، ومسلم رقم (1539).

([2]) أخرجه: مسلم رقم (1539).

([3]) أخرجه: البخاري رقم (2190)، ومسلم رقم (1541).